Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٨٠٧

الثاني: الحنفية (١)، والمالكية (٢) يقولون بنجاسته.

وَسَوف تمرُّ معنا أدلة كل فريق، مع ذِكْرِ الخلاف الدائر حول أحاديث عائشة الواردة في هذه المسألة من حيث كونها كانت تغسله من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان رطبًا، وَتَفْركه إذا كان يابسًا (٣).

كَمَا سيمرُّ معنا أن الحنفية (٤) قيدوا أنه إذا كان يابسًا، فإنه يُكتفَى بالفرك؛ ولذلك فإنَّ مَذْهبهم أقل خلافًا من مذهب المالكيَّة في هذه المسألة.

كَذَلك تكون النجاسة من المَذْي، وهو -بلا شكٍّ- نجس، وسيأتي أيضًا الكلام عنه إن شاء الله.