Printed page ١٣/ ٧٨٧٠
أَصْحَابِ مَالِكٍ) (١).
هذا هو رأي جمهور العلماء (٢).
• قوله: (وَحَكَى عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنَّهَا رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ) (٣).
هذا هو رأي جمهور العلماء في حقيقة الأمر.
• قوله: (والثالث أنه يرد إلى قراض مثله).
هذه المسألة فصل فيها كثيرًا في مذهب مالك، والآن عرفنا رأي الأئمة الثلاثة، وهو يتفق مع رأي أحد المالكية.
• قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ مَا لَم يَكُنْ أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّاهُ، وَإِنَّمَا لَهُ الْأَقَلُّ مِمَّا سَمَّى، أَوْ قِرَاضٍ مِثْلِهِ إِنْ كَان رَبُّ الْمَالِ هُوَ مُشْتَرِطَ الشَّرْطِ عَلَى الْمُقَارِضِ، أَوِ الْأَكْثَرِ مِنْ قِرَاضٍ مِثْلِهِ، أَوْ مِنَ الْجُزْءِ