Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أحكام الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٦٦

وأما مثل الإمام الثوري فيقال: ضيعه تلاميذه؛ بمعنى: أن تلاميذه ما حفظوا فقهه، أي: ما جمعوه؛ على الرغم من أن فقهه كثير موجود في كتب الأئمة وغيرها، لكنه ليس كالأئمة الأربعة، وليس معنى هذا أن نأتي فنقول: إن الثوري أقل علمًا من الإمام أبي حنيفة، أو الليث أقل علمًا من مالك، لا؛ فهؤلاء كلهم علماء جهابذة، كلهم قد وصلوا وبلغوا القمة في حفظ العلم وفي فهمه.

• قوله: (وَإِنْ كَانَ رِبْح، فَذَلِكَ عَلَى شَرْطِهِ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ شَرْطُهُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ).

هذا لو أنه اتفق مع رب المال، مع الأصل، على أنه سيدفع إلى مقارض آخر، فيعود إلى أصل القراض.

• قوله: (فَيُوَفِّيِهِ حَظَّهُ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ (١). وَقَالَ الْمُزَنِيُّ عَنِ