Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أحكام الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٤٤

وأبو حنيفة وأحمد اتفقا من حيث الجملة، واختلفا في التفصيل.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلْ يَلْزَمُ ذَلِكَ الشِّرَاءَ رَبُّ الْمَالِ، شبّهه بِالْوَكِيلِ) (١)).

الإمامان أبو حنيفة وأحمد (٢) يقولان: الشراء لازم هنا، وعلى رب المال أن يدفع مالًا آخر؛ لأن المضارب التزم بشراء سلعة، وقد فقد