Printed page ١٣/ ٧٨٤٤
وأبو حنيفة وأحمد اتفقا من حيث الجملة، واختلفا في التفصيل.
قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلْ يَلْزَمُ ذَلِكَ الشِّرَاءَ رَبُّ الْمَالِ، شبّهه بِالْوَكِيلِ) (١)).
الإمامان أبو حنيفة وأحمد (٢) يقولان: الشراء لازم هنا، وعلى رب المال أن يدفع مالًا آخر؛ لأن المضارب التزم بشراء سلعة، وقد فقد