Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أحكام الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٤٢

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ فَالْعَامِلُ مُصَدَّق فِيمَا ادَّعَاهُ مِنَ الضَّيَاعِ) (١).

مصدق لأنه أمين، فهو بمنزلة الوكيل، وبمنزلة ولي اليتيم، فكونه قد سلمه ماله دليل على أنه قد أمنه على ذلك، فهو كمن يحفظ الوديعة وكالوكيل والشريك، فهو إذن موضع أمانة، وإذا كان كذلك فعند مالك ينبغي أن يكون مصدقًا.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣) وَالثَّوْرِيُّ (٤): مَا أَخَذَ الْعَامِلُ يَرُدُّهُ وَبَجْبُرُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ).