Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث: القول في أحكام القراض

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٣٦

قوله: (عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ).

الأقوال أكثر؛ لكنه أخذ جملتها.

قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَشْهَرِ أَقْوَالِهِ: لَا نَفَقَةَ لَهُ أَصْلًا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ، وَقَالَ قَوْمُ: لَهُ نَفَقَتُهُ).

أشهر أقوال الإمام الشافعي أن لا نفقة له (١)؛ إذًا فالشافعي له أقوال؛ له قولان آخران؛ قول يرى فيه أنه يستحق النفقة في السفر وحده (٢)، وفي رواية ثالثة: له النفقة (٣).

قوله: (وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ) (٤).