Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب بيع الخيار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٥٩٠

يتحكم فيها، فيضر بها أهل السوق، ولذلك نهي عن سوم الرجل على سوم أخيه (١)؛ لأنه يضر به، ونهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، ومسائل كثيرة مرت بنا، وهذه الشريعة جاءت لإصلاح الناس، كما أنها تصلح عقائدهم هي كذلك أيضًا تصلح نفوسهم، وأيضًا تصلح ما يتعلق بمعاملاتهم حتى يكونوا قد صاروا على هدًى من هذه الشريعة، وحتى لا ينتشر الخلاف بينهم، ويسود الضرر أيضًا.

قوله: (وَخِيَارًا فَوْقَ الثَّلَاثِ عِنْدَ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الخِيَارَ فَوْقَ الثَّلَاثِ). قيدوا عند مَنْ لَا يجوز، فهناك مَنْ يجوز الخيار فوق ثلاث إذا قيد، أي: حدد بمدة.

قوله: (أَوْ خِيَارَ رَجُلٍ بَعِيدِ المَوْضِعِ بِعَيْنِهِ).

يعني: إنسان بعيد عنه.

قوله: (أَعْنِي: أَجْنَبِيًّا): فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣): لَا يَصِحُّ البَيْعُ وَإِنْ أُسْقِطَ الشَّرْطُ الفَاسِدُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ البَيْعُ مَعَ إِسْقَاطِ الشَّرْطِ الفَاسِدِ (٤)).