Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٥٤٤

أنه خاص لغير الأجنبي؟؛ لأن الأجنبيَّ يُوكل فيكون لَه الخيار أيضًا.

* قَوْله: (وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَفْعَالِ خِيَارًا كَالقَوْلِ؟) وما الذي يلحق بالأقوال في الخيار؟، فهذه عَنَاوين المسائل التي سيفصل المؤلف فيها القول، ويأخذها مسألةً مسألةً.

* قوله: (أَمَّا جَوَازُ الخِيَارِ فَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ (١)، إِلَّا الثَّوْرِيَّ (٢)، وَابْنَ أَبِي شُبْرُمَةَ (٣)).

المرأد بالخيار هو خيار الشرط، بل إنَّ من العلماء مَنْ حكى الإجماع كالإمام النووي في كتابه "المجموع" (٤)، لكن قد رأيتم أن الثوري