زفر (١) من الحنفية، والأوزاعي (٢)، ويحيى بن شعبان من المالكية (٣).
وهو خلافٌ ضعيفٌ شاذٌّ، فالخلاف في شأن النية في مسألة التيمم أضعف منه في مسألة الوضوء والغسل.
واستدلَّ الحنفية على أن النية شرط في التيمم بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، وَقَالوا: إن التيمُّم هو القصد، والقصد هو النية، فالنيَّة -إذًا- مذكورة في الآية، هَذَا أوَّلًا (٤).
وَثانيًا: إنَّ التيمُّم بدلٌ، والبدل أضعف من المُبْدَل منه، فينبغي أن تكون النية شرطًا فيه.