Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في العقد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٤٥

ذهب المالكية (١)، والحنفية (٢) إلى عدم القول بخيار المجلس، واستدلوا بظاهر قولُهُ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] على ترك خيار المجلس، وقاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية في هذا على النكاح، والخلع، والعتق على مال، والكتابة، وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس، بل بمجرد اللفظ الدال على الرضا، فكذلك البيع.