Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٠٥٣

* قولُهُ: (وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعْنًى لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْبِرِّ شَيْءٌ. فَأَمَّا إِذَا اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةً يَسِيرَةً لَا تَعُودُ بِمَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي أَصْلِ الْمَبِيعِ، مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ الدَّارَ ويشْتَرِطَ سُكْنَاهَا مُدَّةً يَسِيرَةً، مِثْلَ الشَّهْرِ، وَقِيلَ: السَّنَةُ).

كأن يقول إنسان لآخر: أريد أن أشتري منك هذه الدار، فقال له: أبيعك إيَّاها بشرط أن أبقى فيها مدة، وهذا حاصل في وقتنا هذا كما ترون، كأن يشترط شهرًا أو شهرين، وربما سنة.

وهذا لا شك أنَّ الإمامين - مالكًا (١)، وأحمد (٢) - على قاعدتهما، أو أصلهما يجيزان ذلك، وأمَّا مذهب أبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤)