Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٠٣٨

وقد سبق التعريف بهذه المصطلحات: المحاقلة، المزاينة، المخابرة، المعاومة، الثنيا.

وهناك بيوع أخرى نهى عنها رسول الله ﷺ، وسيأتي الحديث عنها، كبيع العصا (١)، وبيع النجز (٢)، وتلقي الركبان (٣)، وبعضها مر بنا؛ كبيع الآبق (٤).

وقوله: (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا)؛ وسيأتي التفصيل فيها في مبحث مستقل إن شاء الله بشروط معروفة.

* قولُهُ: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ: مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أنَّه رَوَى: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ" (٥). فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ لِتَعَارُضِ هَذِهِ الْأحَادِيثِ فِي بَيْعٍ، وَشَرْطٍ؛ فَقَالَ قَوْمٌ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ: الشَّافِعِيُّ (٦)،