بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
* حكم بيع اللحم الرطب بالجاف.
* حكم بيع الخبز الرطب بالجاف.
هذا كله تكلموا فيه، وما تركوا ﵏ بابًا إلا وطَرَقوه.
قوله: (فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ القَمْحُ وَالشَّعِير، صَارَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُمَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَصَارَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُمَا صِنْفَان).
كان الأَوْلَى أن يقول: البُر والشعير كما ورد في الحديث، وهذا الحديث متفق عليه (١) وهنا قد يسأل سائلٌ: لماذا يختلف العلماء؟ فالرسول ﷺ فرق بينهما، أي: جعل البرَّ صنفًا والشعيرَ صنفًا، فلماذا يأتي العلماء فيقولون: هو صنفٌ واحدٌ؟
وسنجد أن سبب الاختلاف ليس تشفيًا إنما كان له سببٌ سنذكره إن شاء اللّه تعالى.
قوله: (فَبِالأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ (٢)، وَحَكاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّإ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ).
أيْ: أن القمح والشعير صنفٌ واحدٌ (٣) وهي روايةٌ عن الإمام أحمد (٤)