Printed page ١١/ ٦٦٣٩
أم صغيرة، والمسلمة وغير المسلمة، فتدخل الكتابية.
(وَأَمَّا الأمَةُ يَكُونُ عَنْهَا سَيِّدُهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَلَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا عِنْدَه، وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ).
وكذلك المشبوهة بزنا لا إحداد عليها (١)، وهذة المسألة لم يذكرها المؤلف.
(وَخَالَفَ قَوْلَ مَالِكٍ الْمَشْهُورَ (٢) فِي الْكِتَابِيَّةِ ابْنُ نَافِعٍ وَأَشْهَبُ، وَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِكٍ (٣)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (أَعْنِي: أَنَّهُ لَا إِحْدَادَ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ)).
فالإمام الشافعي يرى أنه لا إحداد على الكتابية (٤)، أما الإمام أبو حنيفة يضيف إليها الصغيرة.