Printed page ١١/ ٦٦٣٧
رسول اللّه ﷺ بابنة لها، وكانت قد أصابها وجع في عَيْنِهَا فقالت: يا رسول اللّه! أفلا تَكْحُلُها؟. وفي رواية: أفتكحلُها؟ فقال رسول اللّه ﷺ: "لا". ذكر ذلك مرتين أو ثلاثة ثم ذكر الرسول ﷺ الحالة التي كانت تجلس عليها المرأة (١) ، ثم تخرج هذه الأحاديث ومثلها أحاديث أم عطية في الصحيحين (٢) ، وغير ذلك من الأحاديث هي مدار الكلام حول كتاب الإحداد.
* قول: ( … فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ إِلَّا الْحَسَنَ وَحْدَهُ).
وكذلك الشَّعْبِي والحَكَم. إذًا: لا خلاف بين الحرة المسلمة الكبيرة؛ ولكن الخلاف في الكتابية، وكذلك الصغيرة، والأَمَة أيضًا (٣) .
* قال: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَفِيمَا سِوَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ).
* هناك عدة غير عدة الوفاة يحصل فيها الإحدادُ وهي المطلَّقة بائنًا، أما المطلقة طلاقًا رَجْعِيًّا فالعلماء مجمعون على أنها لا إحداد عليها (٤) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه البخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٦) ولفظه: "جاءت امرأة إلى رسول اللّه ﷺ، فقالت: يا رسول اللّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا" مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: "لا"، ثم قال رسول اللّه ﷺ ـ: "إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول". ↩︎
(٢) أحاديث أم عطية أخرجها البخاري (٣١٣) (١٢٧٩) (٥٣٤٢) (٥٣٤٣)، ومسلم (٩٣٨). ↩︎
(٣) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٣٩٥) حيث يقول: "قال أصحابنا ليس على الصغيرة ولا على الكافرة ولا على الأمة المسلمة الإحداد، فهو على الحرة في العِدَّة، وقول مالك والحسن بن حي والشافعي الإحداد على الصغيرة والكافرة فهو على المسلمة الكبيرة". ↩︎
(٤) الحنفية، يُنظر: "التجريد" للقدوري (١٠/ ٥٣١٢) حيث قال: "ولا يلزم الصغيرة؛ لأنها لا تخاطب بفروع العبادات، ولا المطلقة الرجعية". = ↩︎