Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣٨٥

فهناك عدة صورٍ في هذه المسألة التي نازع فيها الشافعية (١) صورة واحدةً، وليس كما ذكر المؤلف.

والواقع أن الحنفية والشافعية عندما أجازوا ذلك ليس على إطلاقه.

فهناك فرقٌ بين أن يأتي إنسانٌ ويقول: أزوجك موليتي على أن تحلها لزوجها الأول، ويكون ذلك شرطًا في العقد، فهنا الصورة مختلفةٌ، فهذا لا يجيزه أحدٌ من الأئمة (٢)، لكن الإمامان أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤) يجيزون ذلك إذا وضع الشرط قبل العقد، وعند الحنفية لو تزوجها ليحلها، فيقولون: يصح العقد ويبطل الشرط.

قوله: (وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (٥) بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ