Printed page ١٠/ ٦١٠٢
* قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أن الإِسْكَانَ عَلَى الزَّوْجِ لِلنَّصِّ الوَارِدِ فِي وُجُوبِهِ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ) (١).
يشير إلى قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
وجه الدلالة من الآية: أن الله ﷾ أوجب إسكان المطلقة الرجعية؛ لا خلاف في ذلك (٢) - وهناك خلاف مر في المطلقة طلاقًا بائنًا (٣) -؛