Printed page ١٠/ ٦٠٦٣
أما عن الأثر: فقد أخرجه مالك في "موطئه" (١) ، وأخرجه الشافعي في "سننه" (٢) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣) ، وهو أثر ثابت (٤) .
والكلام الذي ذكر عن عمر ﵁ مجمل، وإلا إن كان قبل العقد فهذا أمر ينتهي ويرد كل شيء، لكن إن حصل العيب بعد العقد فقد يكون بعد الدخول وربما يكون بعد المسيس.
* قوله: (وَأَمَّا المَوْضِعُ الثَّانِي فِي الرَّدِّ بِالعُيُوبِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّ العُيُوب يُرَدُّ بِهَا، وَفِي أَيِّهَا لَا يُرَدُّ، وَفِي حُكْمِ الرَّدِّ، فَاتَّفَقَ مَالِكٌ (٥) ، وَالشَّافِعِيُّ (٦) عَلَى أَنَّ الرَّدَّ يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ عُيُوبٍ: الجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصِ وَدَاءِ الفَرْجِ الَّذِي يَمْنَعُ الوَطْءَ: إِمَّا قَرَنٌ أَوْ رَتْقٌ فِي المَرْأَةِ أَوْ عُنَّةٌ فِي الرَّجُلِ أَوْ خِصَاءٌ).
العيوب التي يُردُّ بها عقد النكاح خمسة:
يشترك الرجال والنساء منها في ثلاثة، هي: الجنون، والجذام، والبرص.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) تقدَّم تخريجه. ↩︎
(٢) لم أقف عليه. ↩︎
(٣) "سنن سعيد بن منصور" (١/ ٢٤٥). ↩︎
(٤) إن قصد الشرح بثابت، أي: أنه في دواوين الحديث فنعم، وإلا فالأثر منقطع كما قال الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٣٢٨): "رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين سعيد وعمر". ↩︎
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٧٧)؛ حيث قال: "وحاصل ما أشار له المصنف: أن العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر أربعة يشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطة، وأربعة خاصة بالرجل الجب والخصاء والاعتراض والعنة، وخمسة خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر". ↩︎
(٦) يُنظر: "البيان"، للعمراني (٩/ ٢٩٠)؛ حيث قال: "والعيوب التي يثبت لأجلها الخيار في النكاح خمسة: ثلاثة يشترك فيها الزوجان، وينفرد كل واحد منهما باثنين. فأما الثلاثة التي يشتركان فيها: فالجنون والجذام والبرص، وينفرد الرجل بالجب والعنة، وتنفرد المرأة بالرتق والقرن". ↩︎