Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول في خيار العيوب

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٦٣

أما عن الأثر: فقد أخرجه مالك في "موطئه" (١)، وأخرجه الشافعي في "سننه" (٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣)، وهو أثر ثابت (٤).

والكلام الذي ذكر عن عمر ﵁ مجمل، وإلا إن كان قبل العقد فهذا أمر ينتهي ويرد كل شيء، لكن إن حصل العيب بعد العقد فقد يكون بعد الدخول وربما يكون بعد المسيس.

* قوله: (وَأَمَّا المَوْضِعُ الثَّانِي فِي الرَّدِّ بِالعُيُوبِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّ العُيُوب يُرَدُّ بِهَا، وَفِي أَيِّهَا لَا يُرَدُّ، وَفِي حُكْمِ الرَّدِّ، فَاتَّفَقَ مَالِكٌ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦) عَلَى أَنَّ الرَّدَّ يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ عُيُوبٍ: الجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصِ وَدَاءِ الفَرْجِ الَّذِي يَمْنَعُ الوَطْءَ: إِمَّا قَرَنٌ أَوْ رَتْقٌ فِي المَرْأَةِ أَوْ عُنَّةٌ فِي الرَّجُلِ أَوْ خِصَاءٌ).

العيوب التي يُردُّ بها عقد النكاح خمسة:

يشترك الرجال والنساء منها في ثلاثة، هي: الجنون، والجذام، والبرص.