Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول في خيار العيوب

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٦٠

خِيَارَ الرَّدِّ وَالإِمْسَاكِ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ).

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين (١) ومالك والشافعي وأحمد (٢): يرون أن العيب الذي يترتب عليه خيار الفسخ عيب من العيوب التي تؤثر على بقاء النكاح؛ بمعنى أن تمنع الوطء، أو أن ينفر الإنسان منه، على اختلاف بينهم في تحديد ذلك؛ فإن هذا يقتضي الفسخ.

وقال علي ﵁: "لا ترد حرة بعيب" (٣)؛ لأنها ما دامت حرة وإن وُجد بها عيب فليس ذلك سببًا في ردها، وأخذ بهذا القول النخعي والثوري (٤).

ونقل عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أنه قال: "لا ينفسخ