Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة من قصة بريرة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٤٤

أَكثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ (١)، أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الإِسْلَامِ (٢).

وَالمَوْضِعُ الثَّانِي: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ (٣)).

حقيقة: المخالفات في الإسلام لا تقتصر على أمرين، بل هي كثيرة لكز، المؤلف أخذ أشهرها، وإلا لو تزوج امرأة في عدتها، أو تزوج امرأة وهي في عصمة رجل آخر … ونحو ذلك؛ فهذه أمور لا يقرها الإسلام.

* قوله: (فَأَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى: وَهِيَ إِذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ؛ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ (٤): يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَمِنَ الأُخْتَيْنِ وَاحِدَةً أَيَّتَهُمَا شَاءَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥)