Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثالث: في تشطير المهر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٢٥

يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَوَاجبٌ أَنْ يَكُونَ فِيهِ التَّنْصِيف، سَوَاءٌ أَكانَ مِنْ سَبَبِهَا أَوْ سَبَبِهِ (١)، وَأَنَّ مَا كانَ فَسْخًا، وَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا - فَلَا تَنْصِيفَ فِيهِ) (٢).

ملخص القول في هذه المسألة: أنه إذا كانت العيوب من قِبل الزوجة، فلا تستحق شيئًا، وإن كانت العيوب من قبل الزوج أو طلقها دون سببٍ فهو في هذه الحالة يلزمه نصف الصداق.

قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ هَذِهِ السُّنَّةُ مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى؟ أَمْ لَيْسَتْ بِمَعْقُولَةٍ؟).

أشار المؤلف هل هي معقولة؟ بمعنى أننا إذا أمعنا النظر ودققنا الفكرة، فإن طُلِقت المرأة قبل الخلوة أو المسيس على الخلاف الذي ذكرنا فتستحق نصف المهر، ما لم يكن الطلاق بسببها، لوجود عيب أو غيره.