Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد المسألة الثالثة؛ اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٤١٩

الْغُرَاب، وَالْحِدَأَة، وَالْفَأْرَة، وَالعَقْرَب، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" (١) فوصفها ﵊ بالفسق؛ فالغراب كما هو معلوم من الفواسق، والحدأة نعتدي على بعض الطيور وعلى بعض الأطعمة، والفأرة نعلم نجاستها وأثرها وما يترتب عليها من أضرار؛ وقد مر الكلام في الفواسق، وأنه لا يجوز أكلها - على الصحيح -، وأن القول بجواز ذلك قولٌ ضعيفٌ لا يُلتفت إليه.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا فَهِمُوا مِنَ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لَهَا، مَعَ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْبَهَائِمِ الْمُبَاحَةِ الْأَكلِ؛ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ هُوَ كَوْنُهَا مُحَرَّمَةً؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ (٢)).

وأيضًا هو مذهب أحمد (٣) وأبي حنيفة (٤).