Printed page ٩/ ٥٣٤١
أفضل، والبقر أعظم أي: أكفَأُ لحمًا وأجود من الضأن فتكون أفضل.
* قولُهُ: (وَأَمَّا مَنْ يُعَقُّ عَنْهُ فَإِنَّ جُمْهُورَهُمْ عَلَى أَنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الذَّكرِ وَالْأُنْثَى الصَّغِيرَيْنِ فَقَطْ (١)، وَشَذَّ الْحَسَنُ (٢) فَقَالَ: لَا يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ).
دخل المؤلف في مسألة أخرى يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين، وهو بذلك يريد أن يخرج ما يتعلق بالكبير، يعني: المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: جمهور العلماء قالوا: شاتان عن الغلام.
القول الثاني: مذهب أبي حنيفة يرى أن هذا من أمور الجاهلية (٣).
القول الثالث: قول الإمامين الشافعي (٤) وأحمد (٥) يريان أنه يعُق عن الغلام شاتين، أما مالك (٦) رأيه مختلف في هذه المسألة، مرة مع