Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب العقيقة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٣٣٩

يخالفهم فيما مضى في الهَدْي وكذلك في الأضحية، وكذلك هنا يخالف الإمام مالك في العقيقة فالأضحية يجور الاشتراك فيها، وكذلك الهَدْي، أما العقيقة فلا يشترك جماعة في شاة، ولا في بَدَنَةٍ، ولا في بقرة، هذه من الأحكام التي نضيفها (١).

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ هَلْ يُجْزِي فِيهَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ؟ أَوْ لَا يُجْزِي؟ (٢) وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ الْإِبِلَ أَفْضَلُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْبَقَرَ أَفْضَلُ مِنَ الْغَنَمِ).

لكنه لو ذَبَحَ بدَنَة فتكون عن واحدة مقابلة شاة، وكذلك أيضًا بقرة؛ لأن الإبل والبقر أكثر لحمًا من الغنائم، ولذلك لما قَسَّم الرسولُ ﷺ في غير الهَدْي والأضْحِيَّة، اعتبر البَدنة تُعادِلُ عشرَ شِياهٍ، لكن في الهدي وفي