Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في شروط الذكاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٦٨

والرسول ﷺ نهى عن قيل وقال وإضاعة المال (١)؛ إذن المتحمد تسبب في

إضاعة مال بغير حق، أما الناسي فإنه معذور.

* وهناك من يرى أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان (٢).

وأدلتهم على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، منها:

- أما الكتاب: دقول الله ﷺ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ

عَلَيْهِ﴾ هنا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (٣)، ثم قال: ﴿وَإِنَّهُ

لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، إذن التسمية واجبة لأن الله نهى عن تركها، والنهي

عن تركها يدل على وجوبها.

عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣]، وقوله

تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤].

- وأما السنة: فا لأحاديتَ كثيرة، منها:

الحديث المتفو عليه: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" (٤).