Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في شروط الذكاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٦٦

هناك أمران لا بد من تحققهما عند ذبح الحيوان:

أولهما: القصد: والقصد هو النية (١)؛ فإذا أراد إنسان أن يصيب صيدًا لا بد أن يقصده.

ثانيهما: التسمية. وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه" (٢).

وفي الصيد قال الرسول ﷺ لعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله" (٣).

وفي حديث آخر له: "إذا أرسلت سهمك وسمَّيت الله" (٤).

إذن؛ إنهار الدم مطلوب، وكذلك التسمية، لكن اختلف العلماء في حكم التسمية هل هي واجبة أو غير واجبة؟ وهل هي واجبة على الإطلاق، أم هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، إذن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:

* هناك من يرى أنها واجبة مطلقًا (٥):

وأدلتهم على ذلك:

- أن عموم أدلة الكتاب والسُّنة تشهد بذلك قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]؛ فالله ﷾ لم يفرق بين العامد وبين الناسي.