Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩٥٥

ومذهب أكثر العلماء كالشافعية (١)، والحنابلة (٢): أنها يمينٌ واحدةٌ تَلزَمُها كفارةٌ واحدةٌ، هذا إذا أرادَ الكلامَ الأوَّلَ فيُحمَل حينئذٍ على أنه قولٌ واحدٌ ويمينٌ واحدةٌ، أما إذا لَم يُرِد ذلكَ فكفاراتٌ متعددةٌ.

* قول: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ مُرَاعَاةُ الوَاحِدَةِ أَوِ الكَثْرَةِ فِي اليَمِينِ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى صِيغَةِ القَوْلِ، أَوْ إِلَى تَعَدُّدِ الأَشْيَاءِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا القَوْلُ الَّذِي مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ يَمِينٍ؟ فَمَنِ اعْتَبَرَ الصِّيغَةَ قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (٣)، وَمَنِ اعْتَبَرَ عَدَدَ مَا تَضَمَّنَتْهُ صِيغَةُ القَوْلِ مِنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُقْسَمَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى انْفِرَادِهِ قَالَ: الكَفَّارَةُ مُتَعَدِّدَةٌ بِتَعَدُّدِهَا) (٤).