Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٨٤٩

فاستدلوا من قسم الرسول هاهنا بأبي الرجل على جواز الحلف بالمخلوقين.

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن الروايات الأصح والمشهورة ليس فيها لفظ: "وأبيه" (١).

واستدلوا كذلك بدليل آخر، وهو حديث أبي العُشَرَاءِ، الذي قال فيه الرسول ﷺ: "وَأَبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لأَجْزَأَتْكَ" (٢) أو: "لأَجْزَأَ عَنْكَ" (٣)، وأن في هذا دليلًا على جواز الحلف بغير الله تعالى.

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن الإمام أحمد قد تَكَلَّمَ عن جهالة أبي العُشَرَاءِ (٤)، وبأن العلماء لم يأخذوا بهذا الحكم في الذبح بالفخذ،