Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٨٢٢

المسألة، لكن لا يُعرَف نَصٌّ يُنسَب إليهم فيها، وإنما قولهم مُسَلَّمٌ به؛ لأنهم استَنَدُوا في ذلك إلى ما فَعَلَهُ عُمَرُ ببني تغلب.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا، هَلْ يَجِبُ العُشْرُ عَلَيْهِمْ فِي الأَمْوَالِ الَّتِي يَتَّجِرُونَ بِهَا إِلَى بِلَادِ المُسْلِمِينَ بِنَفْسِ التِّجَارَةِ؛ أَوِ الإِذْنِ إِنْ كَانُوا حَرْبِيِّينَ؛ أَمْ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالشَّرْطِ؟).

وهنا محل خلافٍ بين العلماء في المعاهَد والحربِيِّ، هل يُساوَى بينهم في أَخْذِ العُشر إذا دخلوا بتجارتهم إلى بلاد المسلمين أم لا.

الحربيُّ إذا أُذِنَ له بالدخول للتجارة يؤخذ منه العشر، أما الذمي فهل يُعامَل معامَلة الحربي في أَخْذِ العُشر أم لا، هذا محل الخلاف.

قوله: (فَرَأَى مَالِكٌ (١)، وَكثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنَّ تُجَّارَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ لَزِمَتْهُمْ بِالإِقْرَارِ فِي بَلَدِهِمُ الجِزْيَةُ يَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ مِمَّا يَجْلِبُونَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدِ العُشْرُ).

قوله: (وكثير من العلماء)؛ يعني: به أبا حنيفة، وقد أراد المؤلفُ