Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٨٠٤

يعني: يأخذ من الذهب أربعة دنانير، ومن الورق - يعني: الفضة (١) - أربعين درهمًا على مذهب الإمام.

قوله: (وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ المُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ).

وهنا يورد المؤلِّف مسألةً إضافيةً، وهي: هل يَلزَمُ أيضًا مَن تُضرَب عليه الجزيةُ أن يَقُوم بالضيافة أم لا؟!

لا شك أن الضيافة مشروعةٌ في الشريعة الإسلامية، وأنها قد وَرَدَت في أحاديث كثيرة، وأنه لا يجوز لمسلمٍ أن يَنزِل عنده أخوه المسلمُ ضيفًا فيَرُدَّه، والرسول ﷺ بَيَّن أن الضيافةَ مُدَّتُها ثلاثة أيامٍ (٢)، وقد أُثِرَ عن عمر ﵁ أنه أضاف عليها (٣) ضيافة المسلم يوم الوليمة (٤)، وفي رواية: ثلاثة أيام (٥)، وأُثِرَ عن عمر ﵁ أيضًا أنه أضاف إلى ذلك أن يَقُومَ بِعَلْفِ دوابِّ المسلمين التي تَمُرُّ به (٦)، ولو قُتِلَ قتيلٌ بين أَظهُرِهِم - أي: في