Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في حكم الأنفال

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٧١٠

* قوله: (وَالثَّانِي: حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ مِنَ السَّرَايَا بَعْدَ الخُمُسِ فِي البَدَاءَةِ، وَيُنَفِّلُهُمُ الثُّلُثَ بَعْدَ الخُمُسِ فِي الرَّجْعَةِ" (١)، يَعْنِي: فِي بَدَاءَةِ غَزْوِهِ ﵊، وَفِي انْصِرَافِهِ).

وقد ذكَرْنَا الفرق بين حالة البداءة وحالة الرجعة، ووضَّحنا السبب في هذا التفريق بين الحالتين، من جهة أن السرية في حالة البداءة تكون مطمئنَّةً بحفظ الجيش لها وحمايته إياها من إحاطة العدو بها، بخلاف حالة الرجعة التي تكون السرية فيها منفردةً في مواجهة العدو بعد أن يكون الجيش قد انصَرَفَ، مما يبرر زيادة سهمها من الغنيمة في حالة الرجعة عن حالة البداءة.

* قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ مَا مِقْدَارُ مَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ مِنْ ذَلِكَ؟ عِنْدَ الَّذِينَ أَجَازُوا النَّفْلَ مِنْ رَأْسِ الغَنِيمَةِ، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا يَجُوزُ أَنْ يُنَفِّلَ أكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ (٢) عَلَى حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ) (٣).

وهذه المسألة تدور حول ما إذا كان للإمام مقيَّدًا في نفل السرية بالثلث أو الربع كما جاء في حديث حبيب بن مسلمة، أم أن للإمام أن يزيد في النفل عن هذا المقدار.

وهذه المسألة هي محلّ خلافٍ بين أهل العلم، بحيث يدور الحُكم فيها على قولين: