Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أحكام جزاء الصيد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٣٩٩

الْمُحْرِمِ فِيهِ الْجَزَاءُ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ (١) ﵁: قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٣): تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ).

هذا القول مشهور في كتب الأحناف، وهو ينظرون في هذا إلى المعنى أكثر من غيره.

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): فِي الْجَرَادِ قِيمَتُهُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٥) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ حَفْنَةِ طَعَامٍ أَوْ تَمْرَةٍ فَهُوَ لَهُ قِيمَةٌ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٦) أَنَّ فِيهَا تَمْرَةً مِتْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ رَبِيعَةُ (٧): فِيهَا صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ شَاذٌّ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ فِيهَا شُوَيْهَةً، وَهُوَ أَيْضًا شَاذٌّ).

شويهة: تصغير شاة، والجمع شياه بالهاء.