Printed page ٧/ ٤٣٧٣
* قوله: (وَكُلُّ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِخَطَأٍ مِنَ الْعَدَدِ فِي الْأَيَّامِ، أَوْ بِخَفَاءِ الْهِلَالِ عَلَيْهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْذَارِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُحْصَرِ بِمَرَضٍ عِنْدَ مَالِكٍ) (١).
لو فاته الوقوف بغير عدو كمرض أو خطا عدد، أو حُبس بحق لم يحل إن شاء التحلل إلا بفعل عمرة بلا إحرام.
* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعُذْرٍ غَيْرَ الْمَرَضِ يَحِلُّ بِعُمْرَةٍ، وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ).
إذا فاته الحج فإنه يتحلل بعمل العُمرة، عند أبي حنيفة.
* قوله: (وَالْمَكِّيُّ الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ عِنْدَ مَالِكٍ (٣) كَغَيْرِ الْمَكِّيِّ يَحِلُّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَإِعَادَةُ الْحَجِّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ (٤): لَا بُدَّ أَنْ يَقِفَ