Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الجنس الثالث وهو الذي يتضمن القول في الأحكام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٣٦٥

عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ (١). وَاشْتَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) ذَبْحَهُ فِي الْحَرَمِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): حَيْثُمَا حَلَّ).

إذا قدر المحصر على الهدي، فليس له الحل قبل ذبحه، فإن كان معه هَدْي قد ساقه أجزأه، وإن لم يكن معه لزمه شِراؤه إن أمكنه، ويُجزئه أدْنى الهَدْي، وهو شاة، أو سُبع بدنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

* قوله: (وَأَمَّا الْإِعَادَةُ فَإِنَّ مَالِكًا (٤) يَرَى أنْ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَقَالَ