Printed page ٧/ ٤١٣٠
إلى الميتة؛ فيأكل من الصيد وعليه فدية، ولو فعل الأُخرى فأكل من الميتة مضطرًّا؛ فإن ذلك قد أباحه اللَّه ﷾ في هذه الحالة.
* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَزُفَرُ، وَجَمَاعَةٌ: إِذَا اضْطُرَّ أَكَلَ الْمَيْتَةِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ دُونَ الصَّيْدِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَصِيدُ وَيَأْكُلُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِلذَّرِيعَةِ).
ذهب الإمام (أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، والثوري (٣)، وزفر (٤)،