فَوَقفَ عند نجَاسة الكلب، وحَكَم بنجَاسته، وعندما جاء عند العدد قال: لا مفهومَ له؛ لأن المَعْروفَ في تطهير النجاسات هو زوال عينها، وإذا أصاب ثوبك دم الحيض مثلًا فإنك تحكه (٢)، ثم تقرصه (٣)، ثم تنضحه (٤) بالماء، ثم تصلي فيه (٥)، وكذلك فيما يتعلق بالبقعة كمَا جَاء في الحديث: "صُبُّوا علَى بول الأعرابيِّ ذنوبًا (٦) من ماءٍ" (٧)، وكذلك فيما يتعلق ببدن المصلي، فإنه يحتاج إلى أن يُطهِّره من النَّجاسات فيما لَوْ كان عليه دمٌ أو بولٌ (٨)، أو غير ذَلكَ، إذن يطهر البدن والملبس والبقعة التي يُصَلى علَيها؛ سواء كانت أرضًا أو فراشةً.