Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أحكام من يجوز له الفطر إذا أفطر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨٨٧

وَعَلَيْهِ صَوْمٌ أَنْ يُكَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ عَنْهُ، وَهَذَا كَأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ الْقِيَاسِ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الْأُصُولُ عَلَى الأَثَرِ الَّذِي لَا تَشْهَدُ لَهُ الْأُصُولُ) (١).

عن مالك رواية، أنه قال: الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في نهار رمضان، إطعام ستين مسكينًا، أو صيام ذلك اليوم، وليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء. وهذا مخالف للحديث الصحيح، وليس له أصل يعتمد عليه، وسنة رسول اللَّه ﷺ أحق أن تتبع.

* قوله: (وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ -وَهُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مِقْدَارِ الْإِطْعَامِ-: فَإِنَّ مَالِكًا (٢)، وَالشَّافِعِيَّ (٣)، وَأَصْحَابَهُمَا قَالُوا: يُطْعِمُ لِكُلِّ