Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في من تجب عليه، وعمن تجب

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٦٣١

إذًا، هَذَا هو مذهب الجمهور، أخذوا بلفظة: "من المسلمين"، وقالوا: هذه ثبتت في "الصحيحين" من طرق مُسلَّمة، فهذا القيد له معنى، إذن نأخذ به "من المسلمين" بالنسبة للكافر.

أيضًا حديث عبد اللَّه بن عباس أيضًا أنه قال: فرض رسول اللَّه ﷺ. . . ثمَّ ذكر: "طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث، وَطعمةً للمَسَاكين"، فكونه للصائم دليل على أنها تشرع في حقِّ المسلم. . . هذا فيما يتعلَّق بالنسبة للعبد الكافر، أما بالنِّسبة لغيره مطلقًا، فَأَيْضًا الجمهورُ يَرَون وجوبَ الزكاة أيضًا على السيد عن عبدِهِ مطلقًا (١).

* قوله: (قَالُوا: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ العَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ وَلَمْ يُخْرِجْ عَنْهُ مَوْلَاهُ زَكَاةَ الفِطْرِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهِ (٢) بِخِلَافِ الكَفَّارَاتِ).

نعم، الكفارات تختلف؛ لأنها لازمةٌ له، أما صدقة الفطر فلا.