إذًا، هَذَا هو مذهب الجمهور، أخذوا بلفظة: "من المسلمين"، وقالوا: هذه ثبتت في "الصحيحين" من طرق مُسلَّمة، فهذا القيد له معنى، إذن نأخذ به "من المسلمين" بالنسبة للكافر.
أيضًا حديث عبد اللَّه بن عباس أيضًا أنه قال: فرض رسول اللَّه ﷺ. . . ثمَّ ذكر: "طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث، وَطعمةً للمَسَاكين"، فكونه للصائم دليل على أنها تشرع في حقِّ المسلم. . . هذا فيما يتعلَّق بالنسبة للعبد الكافر، أما بالنِّسبة لغيره مطلقًا، فَأَيْضًا الجمهورُ يَرَون وجوبَ الزكاة أيضًا على السيد عن عبدِهِ مطلقًا (١).