Printed page ٦/ ٣٦١٧
إذًا، هناك تخريجان في مذهب الشافعي:
الأوَّل: هو الذي ذكره المؤلف، وهو أشهر (١).
والآخر: يرى أنها تجب أيضًا على الأب (الولى) وإنْ كان من هو تحت ولايته يملك مالًا (٢)، وهو أيضًا مذهب أحمد (٣).
* قوله: (وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤) وَمَالِكٌ (٥)، وَقَالَ الحَسَنُ: هِيَ عَلَى الأَبِ (٦)).
* قوله: (الحسن) يُقْصد به الحسن البصري الإمام التابعي الجليل الزاهد.
* قوله: (وَإِنْ أَعْطَاهَا مِنْ مَالِ الِابْنِ، فَهُوَ ضَامِنٌ).
فالحسن البصري يرى أنه لو أخرجها الأب من مال الابن الذي يملك مالًا، فإنه يكون ضامنًا؛ لأنه هو والٍ على الابن، فينبغي أن يحافظ