Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الرابعة في وقت الزكاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٦٠

* قوله: (قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الفُقَهَاءِ إِلَّا أَصْحَابُهُ).

قال أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب "الأموال": "هذا قول انفرد به الإمام مالك فلم يوافقه أحد من الفقهاء المشهورين، وإنما أخذ بقوله أصحابه" (١).

وليس حقيقةً كل أصحابه، بل وُجد من خالف في المذهب المالكي، وتعلمون أن أئمة المذاهب لا يتقيدون بقول الإمام في أي مذهبٍ من المذاهب متى ظهر لأحدهم أن القول في مذهب آخر أرجح من قوله، وهذا هو الحق الذي كثيرًا ما تكلمنا عنه.

* قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ الحَائِلُ عَلَيْهِ الحَوْلُ نِصابًا أَوْ لَا يَكُونُ).

هنا انتقل إلى قول ثالث:

١ - يرى الإمام الشافعي ﵀ (٢): أن من كان عنده نصاب ثم ربح هذا النصاب مالًا؛ فلا ينبغي أن يُزكى الربح مع النصاب بمجرد حولان الحول على الأصل بل يُستأنف الحول بالنسبة للربح فيُعد له.