Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الرابعة في وقت الزكاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٥٨

أن تستقبل وقتًا جديدًا بالنسبة للربح فيبدأ الحول أو تبدأ مدة العد للحول من الوقت الذي استفدت فيه هذا الربح، فإذا ما حال الحول حينئذٍ تجب الزكاة، هذا هو مذهب الإمام الشافعي، وهو كما ذكر المؤلف منقولٌ عن عمر بن عبد العزيز ﵁.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (١): حَوْلُ الرِّبْحِ هُوَ حَوْلُ الأَصْلِ).

ما دام هذا أصلًا وهذا فرعًا فينبغي أن نلحقه به، ولم يفصل مالك بين أن يكون من جنسه أو من غير جنسه -كما هو الحال بالنسبة لمذهب الحنابلة (٢) -، فيرى مالك أن الربح يتبع الأصل فيزكى معه.

وسيأتي أيضًا قول أبي حنيفة (٣) ويلتقي معه أحمد في بعض أجزاء قوله ويفارقه في بعضه؛ لأن أحمد يقيد ذلك وأبو حنيفة ومَن معه يوسعون القول في هذه المسألة.

* قوله: (أَيْ: إِذَا كَمُلَ لِلْأُصُولِ حَوْلٌ، زَكَّى الرِّبْحَ مَعَهُ).

فإذا كان عند إنسان نصاب من الزكاة ثم بعد مرور زمن رَبِح هذا المال؛ فهذا الربح يعتبره الإمام مالك تابعًا لأصله فيُزكى معه، ولا يحتاج