Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣٨٧

ونصف على أن هذا هو المُدّ فهذا كاف، ولو وصّلها الإنسان إلى ثلاثة فهذا أحوطُ له.

* قوله: (فَصَارَ الجُمْهُورُ إِلَى إِيجَابِ النِّصَابِ فِيهِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَالوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا (١) بِإِجْمَاعٍ) (٢).

وورد في ذلك حديث عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "والوسق ستون صاعًا" (٣) لكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك قال العلماء: الإجماع قائمٌ على ذلك، مع أنَّ هذا الحديث الإجماع يوافقه؛ فلا إشكال في هذه المسألة.

* قوله: (وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ (٤) بِمُدِّ النَّبِيِّ ﵊.

وهو المعتبر، وهو الذي أدركه الإمام مالك.

وقد اختلف العلماء في تحديد الصاع:

فمنهم من قال: الصاع أربعةُ أمداد، والمُدُّ يساوي رطلين (٥)؛ إذن يكون الصاع ثمانية أمداد.