Printed page ٦/ ٣٢٨١
* قوله: (فَإِنَّ عِنْدَ مَالِكٍ (١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢)، وَجَمَاعَةٍ (٣) أَنَّهَا تُضَمُّ الدَّرَاهِمُ إِلَى الدَّنَانِيرِ).
وهذا أيضًا هو المشهور في مذهب أحمد.
* قوله: (فَإِذَا كَمُلَ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا نِصَابٌ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ).
أما بالنسبة لعروض التجارة فإنها إذا قُدِّرت، تضم إلى كل واحد منها، لكن الكلام هنا في ضم الذهب إلى الفضة، أو الفضة إلى الذهب.
* قوله: (وَقال الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٥)، وَدَاوُدُ: "لَا يُضَمُّ ذَهَبٌ إِلَى فِضَّةٍ وَلَا فِضَّةٌ إِلَى ذَهَبٍ" (٦). وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجِبُ فِيها الزَّكاةُ لِعَيْنِهِ أَمْ لِسَبَبٍ يَعُمُّهُمَا).
يعني: هل الزكاة تجب في الذهب؛ لكونه ذهبًا، وتجب في