Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول: في الذهب والفضة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٢٧٩

* قوله: (وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ تَزِيدُ عَلَى الْعِشْرِينَ دِينَارًا دِرْهَم حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا).

(وفي كل أربعة دنانير) درهم، ليس دينارًا؛ ربما يتشوش البعض فيقول: كيف؟ معلوم أن الدينار عشرة دراهم، فمعنى هذا: أن الأربعة دنانير هي أربعون درهمًا، وعشرها (أربعة)، وربعها (واحد)، إذن هذا ينطبق عليه، فلننتبه لهذا.

* قوله: (فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ (١)).

نصف دينار للعشرين، ودرهم للأربعة، فلينتبه إلى هذا مَن يعرفون الحساب، وهذا أمر سهل عندهم.

* قوله: (وَأَمَّا دَلِيلُ الْخِطَابِ الْمُعَارِضِ لَهُ، فَقَوْلُهُ ﵊: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" (٢)).

مفهومه: أن ما زاد على خمس أواق ففيه الصدقة.

* قوله: (وَمَفْهُومُهُ أَنَّ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الصَّدَقَةَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ).

والذي استدل به الجمهور هو (وما زاد على ذلك فبحسابه).