Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٢١٣

* قوله: (وَالذين اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الذَّهَبِ هو الْحُلِيُّ فَقَطْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ: مَالِكٌ (١)، وَاللَّيْثُ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣) إِلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ إِذَا أُرِيدَ لِلزِّينَةِ وَاللِّبَاسِ).

هذا مذهب مالكٍ والليث والشافعي وأحمد أيضًا في أظهر قوليه، وهو أيضًا -كما قلنا- مرويٌّ عن خمسةٍ من الصحابة، ذكرناهم، وربما ذكرهم المؤلِّف.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٤): فِيهِ الزَّكَاةُ).

وقلنا إنها أيضًا روايةٌ في مذهب أحمد وإن لم تكن الظاهرة، وهي أيضًا قولٌ في مذهب الشافعي.

لكن هناك كلمةٌ أريد أن أعلِّق عليها، الآن -كما نرى- اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة، ففريقٌ يرى وجوب الزكاة، وهم قِلةٌ من العلماء، وفريقٌ يرى عدم وجوبها، وهم الكثرة من الفقهاء، فهل الكثرة معتبرةٌ؟

لا، ينبغي أن يكون المؤمن وطالب العلم، دائمًا منتهيًا إلى ما يؤيده