Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القسم الثاني: أن توقف على إنسان أو أناس معينين.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٧٢

عنه، للقاضي أن يشرف عليه بنفسه، أو أن يضعَ من يشرف عليه.

تلك الأموال ليست كاملةً؛ لأنه ليس لمن هي بأيديهم أو من ينتفعون بها، التصرف الكامل فيها. . .

* قوله: (أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: وَهِيَ زَكَاةُ الثِّمَارِ الْمُحَبَّسَةُ الْأُصُولِ: فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَالشَّافِعِيَّ (٢) كَانَا يُوجِبَانِ فِيهَا الزَّكاةَ، وَكَانَ مَكْحُولٌ وَطَاوُسٌ يَقُولَانِ (٣): لَا زَكَاةَ فِيهَا).

المحبَّسة الأصول هي التي وُقفت، والوقف -كما هو معلومٌ- أمر مشروعٌ، وقصد المؤلف هنا في هذه المسألة: إذا أُوقفت أصول شيءٍ، وكان له ريعٌ فكيف يُستفاد بهذا الريعُ (٤)؟ هذا الريع الذي يُستفاد منه هل تجب فيه الزكاة؟

في هذه المسألة أقوالٌ عدَّة كما سبق، لكن القول الذي رجَّحناه وانتهينا إليه، وقلنا إنه الأقرب لروح هذه الشريعة وإلى يُسرها، وإلى