Printed page ٦/ ٣٠٦٢
وفى روايةٍ: "السِّقْط يصلى عليه" (١).
* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ (٣)).
لَكن مَذْهب الحنفيَّة فيه تفصيل، فلو أنه وُلِدَ ميتًا، لا يُصلَّى عليه (٤).
* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ).
وهذا هو مذهب الحنابلة، ونص عليه الإمام أحمد (٥).