عبد اللَّه بن عباس حتى يقدِّموا عليه الحديث الأول الذي رواه أبو داود، ولا شك أن حديث: "لم يُغسَّلوا، ولم يصلَّ عليهم"، أصح وأقوى من تلك التي ورد فيها الصلاة والغسل.
ومَسْألة الاحتجاج بالمرسل من عدمه إنما هي مسألة خلافية، فالشافعيَّة لا يحتجُّون بالمرسل (١)، وبعض العلماء يحتجُّون به (٢)، لكن لدينا حديث صحيح في هذه المسألة فيقدم، ولذلك نقول: الراجح في هذه المسألة هو أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل، ولا يصلى عليه.
قال ﵀: (وَاخْتَلَفُوا مَتَى يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ)؟
وَالمؤلِّف يقصد بذلك الطفل عمومًا، فهل يُصلَّى على الطفل إذا