Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٠٣٣

وهو الذي عن طريقه نتلقى الشرع ﵊، والأَصْلُ أن ما يأتي عن رسول اللَّه ﷺ من أحكامٍ أنها له ولأُمَّته ما لم يَرِدْ ما يخصه بذلك، ولم يَرِدْ دليلٌ يدلُّ على خصوصية ذلك برسول اللَّه ﷺ، فيَبْقى الحكم عامًّا يدخل فيه رَسُولُ اللَّه ﷺ ونحوه.

إذًا، مَنْ فَاتَته الصَّلاة على القبر، فلَه أن يصلي عليه كما فعلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ.

* قوله: (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَوَيْتُ الصَّلَاةَ عَلَى القَبْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ مِنْ طُرُقٍ سِتَّةٍ كُلُّهَا حِسَانٌ (١)).

وهَذَا الَّذي ذكَره الإمام أحمد، وهو كما قال ﵀، يَعْني: جَاء عن عدَّه طرق أكثر من الستة -كما سينبِّه المؤلف- ونبه غيره إلى أنه جاء عن تسع طرق عن رسول اللَّه ﷺ أنه صلى على القبر.

* قوله: (وَزَادَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ ثَلَاثَةَ طُرُقٍ، فَذَلِكَ تِسْعٌ (٢)،