Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٢٩٩١

(فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ (١) إِلَى أَنَّ مِنْ سُنَّتِهَا الْمَشْيَ أَمَامَهَا).

يعني بأهل المدينة مالكًا وأصحابه، وهو كذلك مذهب الشافعي وأحمد ﵏. فمذهب الجمهور هو استحباب المشي أمام الجنازة.

(وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَسَائِرُهُمْ: إِنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ).

إذا قيل الكوفيون فيدخل فيهم التابعي إبراهيم النخعي وكذلك حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، لكن غالبًا ما يُنص على الحنفية؛ لأن لهم مذهبًا فقهيًّا قد اشتُهر ودُوِّنَ وعُرف.

(وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الآثَارِ الَّتِي رَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ عَنْ سَلَفِهِ وَعَمِلَ بِهِ).

الأحاديث في هذه المسألة كثيرة، وقد عرض المؤلف بعضًا منها.